تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (142) 19 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


خالد سادات

2 ديسمبر 2012, الساعه 11:59

لم يذكر فى مواد الدستور ما يفيد بوجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية وإذا كانت هناك أية مادة تنص على ذلك فأرجو توضيح رقمها