للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (142) 19 تعليق
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
خالد سادات
لم يذكر فى مواد الدستور ما يفيد بوجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية وإذا كانت هناك أية مادة تنص على ذلك فأرجو توضيح رقمها
أضف ردك الآن !
خالد سادات
لم يذكر فى مواد الدستور ما يفيد بوجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية وإذا كانت هناك أية مادة تنص على ذلك فأرجو توضيح رقمها