تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (142) 19 تعليق

يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


mohamed sherief

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

ويلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب واحد له على الأقل خلال ثلاثين يوم من بداية مدة حكمه.