ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
الغاء يستقيل من اي منصب حزبي رؤساء الجمهورية في فرنسا و امريكا لايستقيلون من احزابهم بعد انتخابهم
الافضل ان تكون المده 5 سنوات لان 4 ستوات قصيره نسبيا وحتى تكون ايضا متوافقه مع انتخابات مجلس النواب
"لمدة خمس سنوات ميلادية" "ويجب ان تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة باسبوعين على الاقل" اذان عملية تسليم واستلام دولة بحجم مصر قد يحتاج لاطول من هذه المدة تلغى عبارة "ويستقيل رئيس الجمهورية من اي منصب حزبي كان يشغله بمجرد اعلان النتيجة" فهي تزيد وبدعة دستورية لم يسمع بها
اعتقد ان المدة المناسبة لفترة الرئاسة لا تقل عن 5 سنوات ولا داعى ان تدفع الدولة (ورئيسها المدنى المنتخب) ثمن اخطاء انظمة مستبدة سابقة
مدة الرئاسه يفضل أن تكون مماثله لمدة البرلمان 5 سنوات لكي تثمر عن مجهود واضح فأربع سنوات مده قليله في دولة مازالت تنشئ مؤسساتها ومقوماتها الإقتصاديه التي نهبت لعقود طويله ،،، وشرط الإستقاله من أي منصب حزبي شرط جائر وسيكون غير واقعي من حيث الحزب الذي يساند الرئيس ويدعمه ويمول حملته افنتخابيه وبعد نجاحه يعتبر كأنه لم يفعل اي مجهود ، وهذا الشرط غريب عن أي ديمقراطيه تعدديه
Mysara Abdalrazik
أربع سنوات مدة قصيرة جداً في عالم السياسة الافضل أن تكون خمس سنوات حتي أذا رشح رئيس جيد -أن وجد- لفترة ثانية يسمح له بأكمال برنامجه الأنتخابي فأقل الخطط طويلة المدي تكون علي الاقل في 5 سنوات
Emad Eldin Abd ElKarim
يجب أن تكون مدة الرئاسه مثل البرلمان و ان تجرى الانتخابات الرئاسيه و البرلمانيه بالتتابع أى تجرى الانتخابات الرئاسيه ثم تجرى الانتخابات البرلمانيه بعدها بأشهر قليله وذلك حتى تكون الأغلبيه البرلمانيه متوافقه مع الرئيس فلا يحدث تعارض بينهما قد يؤدى الى شلل فى الحكومه والسياسات العامه
محمد سلطان
يكفينا ما نلناه طوال السنوات والعقود الماضية كفانا عشوائية الخطط وارتجالية القرارات كفانا تبعية وتقليد بما قد لا يتناسب مع بيئتنا ولا مع ثقافتنا ويجب أن تكون تخطيطنا وفقا لاحتياجاتنا وأهدافنا وحالتنا , يجب أن نعلم أن اختلاف فترة الرئاسة عن فترة البرلمان في مجتمعنا إنما هو مزيد من التخبط والعشوائية ويجب أن تكون فترة الرئاسة خمسة سنوات أو أن تكون الفترة البرلمانية أربعة سنوات على أن تنتهي الانتخابات البرلمانية و الرئاسية قبل نهاية الفترة التي تسبقها بثلاثة شهور حتى تكون هناك فترة كافية يختار فيها رئيس الجمهورية فريقه الرئاسي وتستطيع مؤسسة الرئاسة والبرلمان التنسيق معا لوضع الخطط والبرامج التي تناسب المرحلة التي يحكمون فيها وتقريب وجهات النظر في نقاط الخلاف حتى لا نجد أنفسنا أمام مؤسستي حكم متصارعتان لا نجني من ورائهما سوى مزيدا من الفقر والتخلف .. وفقكم الله لما فيه خير الوطن والشعب