تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (133) 132 تعليق

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


أفضل التعليقات

Mysara Abdalrazik

7 أكتوبر 2012, الساعه 20:9

أربع سنوات مدة قصيرة جداً في عالم السياسة الافضل أن تكون خمس سنوات حتي أذا رشح رئيس جيد -أن وجد- لفترة ثانية يسمح له بأكمال برنامجه الأنتخابي فأقل الخطط طويلة المدي تكون علي الاقل في 5 سنوات

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 17:16

يجب أن تكون مدة الرئاسه مثل البرلمان و ان تجرى الانتخابات الرئاسيه و البرلمانيه بالتتابع أى تجرى الانتخابات الرئاسيه ثم تجرى الانتخابات البرلمانيه بعدها بأشهر قليله وذلك حتى تكون الأغلبيه البرلمانيه متوافقه مع الرئيس فلا يحدث تعارض بينهما قد يؤدى الى شلل فى الحكومه والسياسات العامه

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 12:22

يكفينا ما نلناه طوال السنوات والعقود الماضية كفانا عشوائية الخطط وارتجالية القرارات كفانا تبعية وتقليد بما قد لا يتناسب مع بيئتنا ولا مع ثقافتنا ويجب أن تكون تخطيطنا وفقا لاحتياجاتنا وأهدافنا وحالتنا , يجب أن نعلم أن اختلاف فترة الرئاسة عن فترة البرلمان في مجتمعنا إنما هو مزيد من التخبط والعشوائية ويجب أن تكون فترة الرئاسة خمسة سنوات أو أن تكون الفترة البرلمانية أربعة سنوات على أن تنتهي الانتخابات البرلمانية و الرئاسية قبل نهاية الفترة التي تسبقها بثلاثة شهور حتى تكون هناك فترة كافية يختار فيها رئيس الجمهورية فريقه الرئاسي وتستطيع مؤسسة الرئاسة والبرلمان التنسيق معا لوضع الخطط والبرامج التي تناسب المرحلة التي يحكمون فيها وتقريب وجهات النظر في نقاط الخلاف حتى لا نجد أنفسنا أمام مؤسستي حكم متصارعتان لا نجني من ورائهما سوى مزيدا من الفقر والتخلف .. وفقكم الله لما فيه خير الوطن والشعب

Hesham Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:46

5 سنوات على الاقل

Hatem Shawki

15 أكتوبر 2012, الساعه 14:52

يجد تحديد ان الفترتان متصلتان او منفصلتان لأن اعادة انتخاب يمكن تفسيرها بالفترة الثانية و هو موجود فى الحكم فقط

OmHamza Hermas

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:25

ست سنوات افضل

Karim Taha

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:35

كان من الافضل ان تكون مدة الخمس سنوات مشتركه ما بين الانتخابات الرئاسيه والانتخابات التشريعيه علي ان يجري الانثنين بعد مرور شهرين او ثلاثه من الاخري

الفلاح الفصيح

منذ 44 دقيقة

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائه وعشرون يوما ، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرين يوم على الأقل

Ahmed Badreldin

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:56

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز مدهاباعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. و يجوز تقدمه للترشيح تاليا بانتهاء مدة أى رئيس آخر. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..

Mohamed Badr

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:30

يجب وضع : ويجب ان يستقيل من اي منصب حزبي او سياسي كان يشغله ؟؟

Ahmed Zaghlol

14 أكتوبر 2012, الساعه 17:7

تجب إعطاء مده انتقالية مناسبه لا تقل عن 60 يوما و الانتخابات تبدء قبل 180 يوما لائعطاء فرصة للدعية الانتخابية و تعريف الشعب في جميع أنحاء مصر بالبرنامج الانتخابي للرئيس. هذه المدد تحسب من انتهاء الرئاسة.

Ahmed Zaghlol

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:57

كل حكام الدول الدول الديمقراطية ينتمون الي أحزاب سياسية. حزب الرئيس يتحمل المسؤولية مع الرئيس لتنفيذ الوعود الانتخابية و إدارة الدولة. استقالة الرئيس من الحزب هي بدعة مصرية.

Ahmed Zaghlol

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:45

بتجديد نصفي لغرفتي البرلمان كل خمس سنين مع انتخاب رئيس الجمهورية في اول أسبوع من شهر يناير