ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
يجد تحديد ان الفترتان متصلتان او منفصلتان لأن اعادة انتخاب يمكن تفسيرها بالفترة الثانية و هو موجود فى الحكم فقط
كان من الافضل ان تكون مدة الخمس سنوات مشتركه ما بين الانتخابات الرئاسيه والانتخابات التشريعيه علي ان يجري الانثنين بعد مرور شهرين او ثلاثه من الاخري
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائه وعشرون يوما ، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرين يوم على الأقل
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز مدهاباعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. و يجوز تقدمه للترشيح تاليا بانتهاء مدة أى رئيس آخر. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..
تجب إعطاء مده انتقالية مناسبه لا تقل عن 60 يوما و الانتخابات تبدء قبل 180 يوما لائعطاء فرصة للدعية الانتخابية و تعريف الشعب في جميع أنحاء مصر بالبرنامج الانتخابي للرئيس. هذه المدد تحسب من انتهاء الرئاسة.
كل حكام الدول الدول الديمقراطية ينتمون الي أحزاب سياسية. حزب الرئيس يتحمل المسؤولية مع الرئيس لتنفيذ الوعود الانتخابية و إدارة الدولة. استقالة الرئيس من الحزب هي بدعة مصرية.
بتجديد نصفي لغرفتي البرلمان كل خمس سنين مع انتخاب رئيس الجمهورية في اول أسبوع من شهر يناير
Mysara Abdalrazik
أربع سنوات مدة قصيرة جداً في عالم السياسة الافضل أن تكون خمس سنوات حتي أذا رشح رئيس جيد -أن وجد- لفترة ثانية يسمح له بأكمال برنامجه الأنتخابي فأقل الخطط طويلة المدي تكون علي الاقل في 5 سنوات
Emad Eldin Abd ElKarim
يجب أن تكون مدة الرئاسه مثل البرلمان و ان تجرى الانتخابات الرئاسيه و البرلمانيه بالتتابع أى تجرى الانتخابات الرئاسيه ثم تجرى الانتخابات البرلمانيه بعدها بأشهر قليله وذلك حتى تكون الأغلبيه البرلمانيه متوافقه مع الرئيس فلا يحدث تعارض بينهما قد يؤدى الى شلل فى الحكومه والسياسات العامه
محمد سلطان
يكفينا ما نلناه طوال السنوات والعقود الماضية كفانا عشوائية الخطط وارتجالية القرارات كفانا تبعية وتقليد بما قد لا يتناسب مع بيئتنا ولا مع ثقافتنا ويجب أن تكون تخطيطنا وفقا لاحتياجاتنا وأهدافنا وحالتنا , يجب أن نعلم أن اختلاف فترة الرئاسة عن فترة البرلمان في مجتمعنا إنما هو مزيد من التخبط والعشوائية ويجب أن تكون فترة الرئاسة خمسة سنوات أو أن تكون الفترة البرلمانية أربعة سنوات على أن تنتهي الانتخابات البرلمانية و الرئاسية قبل نهاية الفترة التي تسبقها بثلاثة شهور حتى تكون هناك فترة كافية يختار فيها رئيس الجمهورية فريقه الرئاسي وتستطيع مؤسسة الرئاسة والبرلمان التنسيق معا لوضع الخطط والبرامج التي تناسب المرحلة التي يحكمون فيها وتقريب وجهات النظر في نقاط الخلاف حتى لا نجد أنفسنا أمام مؤسستي حكم متصارعتان لا نجني من ورائهما سوى مزيدا من الفقر والتخلف .. وفقكم الله لما فيه خير الوطن والشعب