تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:7

بما أن الرئيس منتخب من الشعب فله هذا الحق ولا يصح ان ينزع منه أو يشرك معه مجلس النواب ثم ان الأمر متروك للشعب يوافق او يرفض. و لايوجد داعى للخوف من تزوير الاستفتاء فى وجود الوعى الشعبى. فما كان يحدث فى الماضى لن يتكرر فالزمن لا يرجع الى الوراء ابدا. الماده جيدة ولا تحتاج الى أى اضافه.

Kareem Hamouda

8 أكتوبر 2012, الساعه 0:20

و ايضا لثلثي اعضاء مجلس الشعب تقديم طلب بعمل استفتاء علي امر ما و يلتزم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء في حال موافقة ثلثين المجلس

محمد سلطان

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:11

: هذه المادة فضفاضة وتفتح الباب للعبث بمقدرات الشعب لان المادة تتحدث عن (مسائل) وعن (مصالح) غير واضحة المعالم , وإلا فما هي هذه المسائل التي تتعلق بمصالح الدولة العليا , ألا يجب أن تكون واضحة ومُسَماه بالدستور أو بوثيقة مُلْحقة بالمادة!! أليس الدستور وثيقة مُلزِمة ومُحَدِدة لصلاحيات مُحَدَدَة للكافة !! أليس من المُلزِم أن تكون هذه المسائل وما تتعلق به من مصالح عليا معلومة للشعب أم أنها تترك مفاجأة للشعب !!!

Ahmed Mahmoud

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:59

الرئيس السابق لم يستفتي الشعب علي اي حاجة ولم يجري اي استفتاء علي مدي ثلاثين عاما من حكمة رغم ان دستور 71كان ينص علي نفس النص اي علي حق رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا

محمد القاضى

21 أكتوبر 2012, الساعه 2:37

( مادة ( 148 لرئیس الجمهوریة أن یدعو الناخبین للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العلیا . ونتیجة الاستفتاء ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال .
السؤال هنا .....ما هو الحكم اذا تم الاستفتاء على مسئله او امر ما وكان هذا الامر فيه عوار دستورى او مخالف للدستور ؟؟؟؟ فهل فى هذه الحاله تكون نتيجة الاستفتاء ملزمه لجميع سلطات الدوله بما فيها المحكمه الدستوريه؟ وما هو الحل اذا تقدم احد ببلاغ للمحكمه الدستوريه واصدرت المحكمه حكمها بعدم دستورية هذا الشئ المستفتى عليه؟

Ahmad Shaheen

8 أكتوبر 2012, الساعه 17:12

مادة (13) لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وهو عمل من اعمال السيادة التي يمارسها رئيس الجمهورية، وتكون نتيجة الاستفتاء لمزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الاحوال.

Mohamed Mokhtar

10 أكتوبر 2012, الساعه 4:38

أعتقد أنه لا بد من النص على أن لا يحق للرئيس للاستفتاء على أي نص أو قانون يخالف الدستور.

Nabil Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 10:15

اقترح تحديد هذه المسائل المهمه التي يحق لرئيس الجمهورية دعوة الشعب للاستفتاء عليها. فهل له مثلا الاستفتاء على قانون اقره مجلس النواب و لا يريد تنفيذه مثلا. اي قانون؟

Emad Eldin

منذ 50 دقيقة

كنت ارى فى البدايه ان هذه الماده مقبوله و لكن بعد مراجعه وجدت ان من الأفضل عدم وجود هذه الماده و حذفها

عمر خالد

10 أكتوبر 2012, الساعه 13:48

حلوة دى السيادة للشعب :)

شهبور مقلد

11 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

و ايضا لثلثي اعضاء مجلس الشعب تقديم طلب بعمل استفتاء علي امر ما