لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
بما أن الرئيس منتخب من الشعب فله هذا الحق ولا يصح ان ينزع منه أو يشرك معه مجلس النواب ثم ان الأمر متروك للشعب يوافق او يرفض. و لايوجد داعى للخوف من تزوير الاستفتاء فى وجود الوعى الشعبى. فما كان يحدث فى الماضى لن يتكرر فالزمن لا يرجع الى الوراء ابدا. الماده جيدة ولا تحتاج الى أى اضافه.
و ايضا لثلثي اعضاء مجلس الشعب تقديم طلب بعمل استفتاء علي امر ما و يلتزم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء في حال موافقة ثلثين المجلس
: هذه المادة فضفاضة وتفتح الباب للعبث بمقدرات الشعب لان المادة تتحدث عن (مسائل) وعن (مصالح) غير واضحة المعالم , وإلا فما هي هذه المسائل التي تتعلق بمصالح الدولة العليا , ألا يجب أن تكون واضحة ومُسَماه بالدستور أو بوثيقة مُلْحقة بالمادة!! أليس الدستور وثيقة مُلزِمة ومُحَدِدة لصلاحيات مُحَدَدَة للكافة !! أليس من المُلزِم أن تكون هذه المسائل وما تتعلق به من مصالح عليا معلومة للشعب أم أنها تترك مفاجأة للشعب !!!
الرئيس السابق لم يستفتي الشعب علي اي حاجة ولم يجري اي استفتاء علي مدي ثلاثين عاما من حكمة رغم ان دستور 71كان ينص علي نفس النص اي علي حق رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا
( مادة ( 148
لرئیس الجمهوریة أن یدعو الناخبین للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة
العلیا .
ونتیجة الاستفتاء ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال .
السؤال هنا .....ما هو الحكم اذا تم الاستفتاء على مسئله او امر ما وكان هذا الامر فيه عوار دستورى او مخالف للدستور ؟؟؟؟ فهل فى هذه الحاله تكون نتيجة الاستفتاء ملزمه لجميع سلطات الدوله بما فيها المحكمه الدستوريه؟
وما هو الحل اذا تقدم احد ببلاغ للمحكمه الدستوريه واصدرت المحكمه حكمها بعدم دستورية هذا الشئ المستفتى عليه؟
مادة (13) لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، وهو عمل من اعمال السيادة التي يمارسها رئيس الجمهورية، وتكون نتيجة الاستفتاء لمزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الاحوال.
أعتقد أنه لا بد من النص على أن لا يحق للرئيس للاستفتاء على أي نص أو قانون يخالف الدستور.
اقترح تحديد هذه المسائل المهمه التي يحق لرئيس الجمهورية دعوة الشعب للاستفتاء عليها. فهل له مثلا الاستفتاء على قانون اقره مجلس النواب و لا يريد تنفيذه مثلا. اي قانون؟
كنت ارى فى البدايه ان هذه الماده مقبوله و لكن بعد مراجعه وجدت ان من الأفضل عدم وجود هذه الماده و حذفها
محمد سلطان
الرئيس ينتخب للقيام بوظيفة وليس معنى انتخابه من الشعب اطلاق يده دون ضوابط ومعايير