تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث منذ 28 دقيقة


Shady Saeed

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:18

لم افهم فائدة طلب رئيس الجمهورية لاستفتاء الشعب. اذا كان قرارات الرئيس التي فيها تشريعات او معاهدات لا تعتمد الا بعد موافقة مجلسي النواب و الشيوخ فيكون الاحتياج الي استفتاء الشعب اذا رفض مجلسي النواب قرار ما لرئيس الجمهورية , اقترح اعادة صياغة : اذا رفض مجلسي النواب احد القرارات لرئيس الجمهورية يحق لرئيس الجمهورية أن يدعو الشعب الي الاستفتاء.