تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (150) 56 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Kareem Hamouda

8 أكتوبر 2012, الساعه 0:20

و ايضا لثلثي اعضاء مجلس الشعب تقديم طلب بعمل استفتاء علي امر ما و يلتزم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء في حال موافقة ثلثين المجلس