للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (124) 13 تعليق
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة الرد.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mamdouh Shabbara
و يتعين على الحكومة الرد خلال مدة خمسة عشر يوماً.
أضف ردك الآن !
Mamdouh Shabbara
و يتعين على الحكومة الرد خلال مدة خمسة عشر يوماً.