تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (124) 13 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة الرد.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mamdouh Shabbara

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:59

و يتعين على الحكومة الرد خلال مدة خمسة عشر يوماً.