تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (122) 16 تعليق

لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Pro Tigo

منذ 11 دقيقة

المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة

Pro Tigo

منذ 10 دقيقة

اظن المادة مسبتش حاجة

Ahmed Samy

2 ديسمبر 2012, الساعه 17:52

ممكن يشكل لجنه خاصه لتتقصى الحقائق ويكون من عملها اما لجنه من لجانه أظن أنها لن تستطيع أن تقوم بمثل ما تقوم به النيابه العامه

أحمد عبدالله

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:4

لماذا لم يحدد عقوبه او ينوه لها في حالة عدم الإستجابه لللجنه او الإشاره الي قانون العقوبات او مجلس تأديبي او ما شابه

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 12:20

مادة ممتازة -- ترسخ مبدأ مراقبة ومحاسبة أجهزة الدولة من قبل نواب الشعب

Talaat Soltan

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:5

لم تجرم المادة من يمتنع عن التعاون وتزويد اللجان بالمعلومات مثلما تفعل الداخلية دائما مع هذه اللجان .. وكان ينبغى إضافة الآتى : وكل جهة لا تتعاون مع هذه اللجان أو تحجب عنها معلومات يتم محاسبة المسئول فيها عن هذا التقصير جنائيا حسب ما يتم سنه من قوانين تتعلق بهذا الشأن

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:39

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:27

ممتازه حتي يكون هناك حياديه ورقابه ومحاسبه

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:39

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:48

موافق

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:5

دة كدة مفيش رئيس يا اخوانا موافق

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:25

أوافق على الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:25

أوافق على الماده.