لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لماذا لم يحدد عقوبه او ينوه لها في حالة عدم الإستجابه لللجنه او الإشاره الي قانون العقوبات او مجلس تأديبي او ما شابه
لم تجرم المادة من يمتنع عن التعاون وتزويد اللجان بالمعلومات مثلما تفعل الداخلية دائما مع هذه اللجان .. وكان ينبغى إضافة الآتى : وكل جهة لا تتعاون مع هذه اللجان أو تحجب عنها معلومات يتم محاسبة المسئول فيها عن هذا التقصير جنائيا حسب ما يتم سنه من قوانين تتعلق بهذا الشأن
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Pro Tigo
المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة
Pro Tigo
اظن المادة مسبتش حاجة
Ahmed Samy
ممكن يشكل لجنه خاصه لتتقصى الحقائق ويكون من عملها اما لجنه من لجانه أظن أنها لن تستطيع أن تقوم بمثل ما تقوم به النيابه العامه