لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Talaat Soltan
لم تجرم المادة من يمتنع عن التعاون وتزويد اللجان بالمعلومات مثلما تفعل الداخلية دائما مع هذه اللجان .. وكان ينبغى إضافة الآتى : وكل جهة لا تتعاون مع هذه اللجان أو تحجب عنها معلومات يتم محاسبة المسئول فيها عن هذا التقصير جنائيا حسب ما يتم سنه من قوانين تتعلق بهذا الشأن