للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (120) 16 تعليق
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Pro Tigo
المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
المادة ممتازة و تكافى جدا اقبل بالمادة