للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (120) 16 تعليق
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Fawzy Hassanein
الاقتراض الخارجى و الداخلى
أضف ردك الآن !
Fawzy Hassanein
الاقتراض الخارجى و الداخلى