يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب ان يكون هناك مادة بالدستور تفرض على الدولة الالتزام بمنح اجور ومرتبات تتناسب مع الاوضاع المعيشية للبلاد ومستوى التضخم فى الاسعار هذا بخلاف المتغيرات الاخرى وعلى الدولة ان تفرض على القطاع الخاص بنفس الالتزاماتها تجاه العاملين حتى لا يكون هناك تمييز بين موظفى القطاع الخاص والقطاع العام
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
اقترح اضافة الفقرة التالية: وفى كل الأحوال، لا يجوز الجمع بين أكثر من مرتب، أو بين مرتب ومعاش من الخزينة العامة للدولة. الهدف من النص: منع ظاهرة توظيف من يخرجون على المعاش فى الجهاز الإداري للدولة كمستشارين فى أماكن عديدة فيحصلون على معاش ومرتب منع ظاهرة العسكرة فى الجهاز الاداري للدولة، حيث يحصل العسكريين وضباط الشرطة على معاشات من جهات عملهم وعلى مرتبات من الوظائف التي يشغلوها فى الجهاز الادارى للدولة منع ظاهرة الجمع بين مرتبين للأشخاص الذين يتم انتدابهم إلى أماكن أخرى فيحصلون على مرتبات من أماكن عملهم الأصلية ومن الأماكن المنتدوبون إليها والهدف وراء هذا كله هو توفير السيولة المادية فى مؤسسات الدولة بما يسمح بخلق فرص عمل للخريجين والحد من ظاهرة البطالة.
مع وضع حد أقصى و حد أدنى للدخول ... ولا تزيد مجموع المكافآت لمواطن كل عام عن نسبة معينة من راتبه ... ولا تزيد مجموع المكافآت التي تصرفها الدولة كل عام عن قيمة معينة تحددها الموازنة
لكى تتحقق العدالة الاجتماعية يجب ان تتوحد المرتبات على مستوى الدوله ونلغى كلمة الكادر الخاص
اهم حاجة تحديد الحد الادنى والاقصى للاجور لكى يكون هناك عدالة اجتماعية ولا يكون هناك فجوات كبيرة بين طبقات المجتمع المختلفة . اعتقد ان ه\ا مطلب لا يختلف عليه اثنان فى مصر . ويستحق ان يكون له مادة خاصة به واضحة جدا فى ه\ا الدستور .
Emad Eldin
الحد الأدنى و الأفصى منصوص عليه فى الماده 13 من هذا الدستور