تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (119) 38 تعليق

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Hussein Hamdy

16 ديسمبر 2012, الساعه 21:28

هذه المادة ليس مكانها ضمن المواد الخاصة بالبرلمان..مكانها ضمن مواد واجبات السلطة التنفيذية التي تضع خطة الموازنة العامة وتعرضها علي المجلس التشريعي