للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (119) 38 تعليق
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Hussein Hamdy
هذه المادة ليس مكانها ضمن المواد الخاصة بالبرلمان..مكانها ضمن مواد واجبات السلطة التنفيذية التي تضع خطة الموازنة العامة وتعرضها علي المجلس التشريعي
أضف ردك الآن !
Hussein Hamdy
هذه المادة ليس مكانها ضمن المواد الخاصة بالبرلمان..مكانها ضمن مواد واجبات السلطة التنفيذية التي تضع خطة الموازنة العامة وتعرضها علي المجلس التشريعي