تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (119) 38 تعليق

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


marimo fathey

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:52

من المفترض ان يذكر حالات الاستثناء ولا تترك عائمه بهذا الشكل فتدخل فيها المحسوبيه والوساطه