تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (119) 38 تعليق

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:41

يجب ان يكون هناك مادة بالدستور تفرض على الدولة الالتزام بمنح اجور ومرتبات تتناسب مع الاوضاع المعيشية للبلاد ومستوى التضخم فى الاسعار هذا بخلاف المتغيرات الاخرى وعلى الدولة ان تفرض على القطاع الخاص بنفس الالتزاماتها تجاه العاملين حتى لا يكون هناك تمييز بين موظفى القطاع الخاص والقطاع العام