يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب ان يكون هناك مادة بالدستور تفرض على الدولة الالتزام بمنح اجور ومرتبات تتناسب مع الاوضاع المعيشية للبلاد ومستوى التضخم فى الاسعار هذا بخلاف المتغيرات الاخرى وعلى الدولة ان تفرض على القطاع الخاص بنفس الالتزاماتها تجاه العاملين حتى لا يكون هناك تمييز بين موظفى القطاع الخاص والقطاع العام
Emad Eldin
الحد الأدنى و الأفصى منصوص عليه فى الماده 13 من هذا الدستور