ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
لتحصيل الاموال العامة ، لفظ جباية يتضمن معنى الاجبار
لابد من تغير كلمه جبايه بكلمة (نحصيل )لان معنى كلمه جباية يعنى ( أجبار) أى أجبار الناس على الدفع وقد يساء الفهم ويطبق على نحو خاطىء . (الاقتراح )
ينظم القانون القواعد الأساسية ( لتحصيل ) الأموال العامة وإجراءات صرفها .
لا بد من تغيير كلمه جبايه (لفظ كان يستخدم من عصر المماليك...ممكن تحصيل)
يجب استبدال كلمة جباية بكلمة فرض الرسوم والضرائب ويجب أن يتم ذلك بمعرفةهيئة مستقلة بعيدا عن وزارة المالية ويجب وضع ضوابط بالدستور لهذه الضرائب المفروض بما لايترتب علية ارهاق للطبقات ذات الدخل المحدود وبما لايؤدى لهروب المستثمر
اقترح تغيير كلمة جباية الى جمع او تحصيل الامال العامة . وكلمة اجراءات الى ابواب او طرق صرفها .
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها وتحديد اوجه صرفها بما يفيد المواطن المصرى والدوله
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
أحمد عبدالله
لكن فعلا جبايه تدل علي الإجبار لأن دفع الضرائب ليس عملا تطوعيا