تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (118) 36 تعليق

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

آخر تحديث منذ 56 دقيقة


Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:7

المادة (118) : يتم إضافة بعد ال إستفتاء عليها والموافقة عليها من مجلس النواب والشورى بغالبية تلتين الأعضاء .