للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (118) 36 تعليق
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
آخر تحديث منذ 56 دقيقة
Drahmed Hosney Phd
المادة (118) : يتم إضافة بعد ال إستفتاء عليها والموافقة عليها من مجلس النواب والشورى بغالبية تلتين الأعضاء .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (118) : يتم إضافة بعد ال إستفتاء عليها والموافقة عليها من مجلس النواب والشورى بغالبية تلتين الأعضاء .