تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (118) 36 تعليق

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Amr Haiba

19 أكتوبر 2012, الساعه 13:55

لابد من تغير كلمه جبايه بكلمة (نحصيل )لان معنى كلمه جباية يعنى ( أجبار) أى أجبار الناس على الدفع وقد يساء الفهم ويطبق على نحو خاطىء . (الاقتراح )

ينظم القانون القواعد الأساسية ( لتحصيل ) الأموال العامة وإجراءات صرفها .