للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (118) 36 تعليق
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Amr Haiba
لابد من تغير كلمه جبايه بكلمة (نحصيل )لان معنى كلمه جباية يعنى ( أجبار) أى أجبار الناس على الدفع وقد يساء الفهم ويطبق على نحو خاطىء . (الاقتراح )
ينظم القانون القواعد الأساسية ( لتحصيل ) الأموال العامة وإجراءات صرفها .
أضف ردك الآن !
Amr Haiba
لابد من تغير كلمه جبايه بكلمة (نحصيل )لان معنى كلمه جباية يعنى ( أجبار) أى أجبار الناس على الدفع وقد يساء الفهم ويطبق على نحو خاطىء . (الاقتراح )
ينظم القانون القواعد الأساسية ( لتحصيل ) الأموال العامة وإجراءات صرفها .