للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (118) 36 تعليق
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Hesham Emara
لا بد من تغيير كلمه جبايه (لفظ كان يستخدم من عصر المماليك...ممكن تحصيل)
تقترح وزارة المالية أى ضرائب أو مصروفات وعلى مجلس الشعب الموافقة عليه بقانون
أضف ردك الآن !
تقترح وزارة المالية أى ضرائب أو مصروفات وعلى مجلس الشعب الموافقة عليه بقانون