تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (117) 17 تعليق

تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر بقانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


hassan shehab

5 ديسمبر 2012, الساعه 12:5

من الطبيعى أن يكون هناك زيادة أو نقص فى المصروفات فكان يلزم السماح بتحديد نسبة زيادة طفيفة من حق الهيئة التحرك فيها