للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (117) 17 تعليق
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر بقانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
hassan shehab
من الطبيعى أن يكون هناك زيادة أو نقص فى المصروفات فكان يلزم السماح بتحديد نسبة زيادة طفيفة من حق الهيئة التحرك فيها
أضف ردك الآن !
hassan shehab
من الطبيعى أن يكون هناك زيادة أو نقص فى المصروفات فكان يلزم السماح بتحديد نسبة زيادة طفيفة من حق الهيئة التحرك فيها