تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (115) 11 تعليق

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


علي العزازي

منذ 50 دقيقة

على غرار هذه المادة، أرى إضافة مادة فيها توصيف وتحديد لمهام مجلس الشورى أيضاً، فلم يتم بيانها وتحديدها في الدستور