تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (191) 8 تعليق

يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:51

الموازنة من اختصاص المحافظ او رئيس المدينة والمجلس المحلى يناقشها ويعتمدها قبل عرضها على جهات الاختصاص