للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (191) 8 تعليق
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
الموازنة من اختصاص المحافظ او رئيس المدينة والمجلس المحلى يناقشها ويعتمدها قبل عرضها على جهات الاختصاص
أضف ردك الآن !
Fawzy Hassanein
الموازنة من اختصاص المحافظ او رئيس المدينة والمجلس المحلى يناقشها ويعتمدها قبل عرضها على جهات الاختصاص