تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (188) 9 تعليق

تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:12

ان يكون المترشح مصري ومن ابوين مصريين ومتزوج من مصري ولا يكون هو او زوجه قد حملا جنسية اخرى