إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية واعلن استقالتها مع بيان السبب فى فترة لا تقل عن 24 ساعة ولرئيس الحمهورية رفض الاستقالة .
المادة (167) : على أن يتم قبول أو رفض الأسباب معلنة على الشعب المصري خلال يوم واحد من تاريخ الإستقالة .
amgadmoustafa
مع إضافة : وبتعين على رئيس الجمهورية إعلام الشعب بسبب الإستقالة للشفافية
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى ( إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة الذى يتضمن اسبابها إلى رئيس الجمهورية ).
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد