تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (167) 15 تعليق

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:33

مع إضافة : وبتعين على رئيس الجمهورية إعلام الشعب بسبب الإستقالة للشفافية

Hazem Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:36

اقترح اعادة صياغتها كالأتى ( إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة الذى يتضمن اسبابها إلى رئيس الجمهورية ).

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:14

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:9

موافق

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:13

الحكومة للرئيس اما احد اعضائها فلرئيس الوزراء يكفى

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 0:59

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية واعلن استقالتها مع بيان السبب فى فترة لا تقل عن 24 ساعة ولرئيس الحمهورية رفض الاستقالة .

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 1:0

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 1:2

طب يعملوا ايه عشان يشكلوا حكومة جديدة

Yasser Deif

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:56

ومجلس الشعب مالوش دور؟؟؟؟

أحمد عبدالله

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:8

لا مانع من ذلك

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:56

مادة جيدة -- اجرائية -- ويعلن نص الاستقالة على الشعب

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:6

موافق

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:13

المادة (167) : على أن يتم قبول أو رفض الأسباب معلنة على الشعب المصري خلال يوم واحد من تاريخ الإستقالة .