للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (167) 15 تعليق
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Drahmed Hosney Phd
المادة (167) : على أن يتم قبول أو رفض الأسباب معلنة على الشعب المصري خلال يوم واحد من تاريخ الإستقالة .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (167) : على أن يتم قبول أو رفض الأسباب معلنة على الشعب المصري خلال يوم واحد من تاريخ الإستقالة .