للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (167) 15 تعليق
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Pro Tigo
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية واعلن استقالتها مع بيان السبب فى فترة لا تقل عن 24 ساعة ولرئيس الحمهورية رفض الاستقالة .
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية واعلن استقالتها مع بيان السبب فى فترة لا تقل عن 24 ساعة ولرئيس الحمهورية رفض الاستقالة .