تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (167) 15 تعليق

إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Hazem Mostafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:36

اقترح اعادة صياغتها كالأتى ( إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة الذى يتضمن اسبابها إلى رئيس الجمهورية ).