للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (167) 15 تعليق
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى ( إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة الذى يتضمن اسبابها إلى رئيس الجمهورية ).
أضف ردك الآن !
Hazem Mostafa
اقترح اعادة صياغتها كالأتى ( إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة الذى يتضمن اسبابها إلى رئيس الجمهورية ).