تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Al-Sayed Issa
مادة اجرائية - مقبولة ... لكن "الجريدة الرسمية " يجب ألا تكون جريده الوقائع المصرية التي لا يقراها غالبية الشعب (من الممكن أن تنشر في 3 جرائد رسمية)