مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- ترسخ لمفهوم استقلال القضاء وتفصل الاختصاصات (مافيش عقود تصدير غاز جديده أو غيرها الا بموافقة مجلس الدولة ومجلس النواب ... ولا ايه؟؟؟