تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

المستشار علي الالفي

19 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

النيابة العامة ليست شعبة أصلية شعب القضاء كما يدعي البعض وهي في كافة الدول المتقدمة تتبع السلطة التنفيذية كونها لا تقوم إلا بدور الإتهام والإدعاء الجنائي فهي محامي الشعب في الدعوى الجنائية ضد الجريمة والمجرمين .. ويجب فصل الإتهام عن التحقيق كما في معظم دول العالم ... آنت الأوان لنصحيح الأوضاع الخاطئة والقضاء على إحتكار أعضاء النيابة العامة للقضاء دون غيرهم من رجال القانون .

Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:58

يجب ان تكون النيابة منفصلة عن القضاء لأن القاضى سيعامل محامى الأتهام( النيابة) على انه زميل بينما محامى الدفاع ده عدو و ذلك ضد مصلحة المتهم

Ahmed Khalaf

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:1

تتولى النيابة العامة الادعاء الجنائى ،ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى

المستشار علي الالفي

19 أكتوبر 2012, الساعه 16:43

من الطبيعي بمكان وإعمالا لضمانة حياد التحقيق، ألا يكون القائم على التحقيق طرفا من أطراف القضية الجنائية وإنما حكما بين أطرافها، وحيث ان طرفي أية قضية جنائية هما الاتهام والدفاع، فيتعين مع ذلك الأمر ألا يكون المحقق أحد هذين الطرفين، وذلك تماشيا مع مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام.

وتلك المسألة ضرورية بغرض التوفيق بين ضمان عقاب عادل وسليم للجرائم وبين المحافظة على مصالح وشخصيات وحريات المتهمين.

وفي ذلك الإطار، اتجهت بعض التشريعات لإعمال مبدأ حياد التحقيق، إلى الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، فجعلت سلطة التحقيق بيد قاض يسمى قاضي التحقيق بينما جعلت سلطة الاتهام بيد النيابة العامة، وعلى رأس تلك التشريعات القانون الفرنسي والقانون الإيطالي، أما القانون الألماني فقد عهد بإجراءات التحقيق الماسة بالحريات إلى قاضي التحقيق، في حين منح النيابة العامة الحق في أن تطلب من هذا القاضي اتخاذ إجراءات التحقيق العادية كسماع الشهود مثلا.

أما التشريعات العربية، فقد اتخذ المشرع المصري في قانون الإجراءات المصرية مسلك المشرع الفرنسي نفسه في إعمال مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، إلا أنه غيَّر مسلكه بصدور القانون رقم 353 لسنة 1952 الذي أعطى النيابة العامة سلطة التحقيق كقاعدة عامة إلى جانب سلطتها في الاتهام في جميع الجرائم، ولم يجعل لقاضي التحقيق وجوداً إلا بناء على طلب ندبه من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية.

وبالرجوع لمقولة أحد جهابذة القانون الجنائي وهو أحمد فتحي سرور نجد أنه يقول «أيا كان الأمر، فإن إيجاد قاضي التحقيق بمعنى الكلمة يعتبر لاشك أكثر ضمانا لحقوق وحريات الأفراد». في كتابه «الحماية الدستورية للحقوق والحريات»، ص 666. وقد سار المشرع البحريني بقانون الإجراءات الجنائية مسلك المشرع المصري نفسه، ويا حبذا لو سار على نهج المشرع الفرنسي في إعمال مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام لصون ضمانة حياد التحقيق وذلك بالتوسيع من صلاحيات قاضي التحقيق، حيث نصت المادة 167 على الآتي: «إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كان عليها التحقيق أن تطلب إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ولوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ندب أحد قضاتها لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين».

وأخيراً، أرى أن مسألة الأخذ بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام ستوصلنا لعدة نتائج يقتضي تواجدها الواقع العملي من بينها الآتي بيانه:

- كفالة الحياد والتي تتطلب الفصل بين وظائف الاتهام والتحقيق والمحاكمة، بمعنى أن يعهد بكل وظيفة من تلك الوظائف لجهة مستقلة إعمالا للمبدأ سالف الذكر، وخصوصا أن الاستقلالية بطبيعة الحال ستحقق قدرا كبيرا من الرقابة وكشف الأخطاء عبر المراحل المتتالية، الأمر الذي يكون في محصلته النهائية محاولة مجدية لتدارك العيوب والقصور وابتعادا عن شبهة الاتهام المتسرع.

- احترام حريات وحقوق وضمانات المتهم في مرحلتي الاتهام والتحقيق الابتدائي، حيث ان تلك المرحلتين هما الأقرب زمنيا لوقوع الفعل الإجرامي، وبالتالي هما الأقرب للحقيقة، وخصوصاً أن مرحلة التحقيق الابتدائي تقوم على تقييم الأدلة وما يترتب على ذلك من إحالتها إلى القضاء أو عدم وصولها، فيتعين أن تكون هناك ضمانات من بينها إعمال ذلك المبدأ لسلامة الإجراءات كأقل تقدير.

  • والأهم من ذلك وتلك فإن الأخذ بالمبدأ السالف ذكره من شأنه أن يلغي جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، والتي تجعل النيابة العامة خصما وحكما في آن واحد، ومن الطبيعي بمكان كما يكشف عنه الواقع العملي ألا يكون الخصم محققا محايدا إذا ما جمع السلطتين، فقد نجده يميل لإثبات الاتهام وإلى عدم الاهتمام بالتحقيق دفاعا عن المتهم، مما تتأذى معه العدالة

احمد صلاح الدين خيرى

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:16

فصل النيابه العامه عن القضاء فى التعيين والوظيفه ولا يلحق بالقضاء الا ن يحمل شهاده اجازه القضاء من اعضاء النيابه العامه والمحامين واساتذه القانون ويرهم ويستثنى من ذلك من سبق وان شغل منصب قضائى

Abd El Fattah Rewany

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:12

تتولى النيابة العامة الادعاء الجنائى ،ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى , وذلك كون الإدعاء العام وفقط هو لفظ عاك يشمل الإدعاء العام الجنائى والمدنى وكذلك الإدارى , فبالمعنى السابق تتولى النيابة العامة الدعوى الجنائية وكذلك الدعوى المدنية ولا يجوز رفع دعوى مد\نية أو إدارية إلا بواسطة النيابة العامة وهذا إهدار لجحق المتقاضيسنم فى حرية فى اللجوء لقاضيةو الطبيعى سواء الجنائى أو المدنى أو الإدارى

Muhammad Alwassal

منذ 10 دقيقة

تتفق وانظمة القضاء العالمية من عدم اعتبارها جزءا من قضاء الولاية العامة فى مشلروع الدستور الجديد خاصة بعد فصل سلطتى الاتهام والتحقيق

Mohammed Bakr

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:24

وجوب النص علي النيابة العامة في باب الاجهزة الرقابية فهي ليست جزء من السلطة القضائية الا في البلدان المتخلفة النيابة العامة في كل البلدان المتحضرة هي جزء من السلطة التنفيذية ولا تتولي التحقيق بل هي محامي الشعب وتتولي الادعاء الجنائي فقط اؤكد فقط

Saad Kamel

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:42

أين النصوص المطلوبة عن تعيين النائب العام، وعن تحديد مدة ولايته، وعن طريقة محاسبته إذا ما تستر على الفساد والمفسدين؟؟؟؟؟؟؟

Mohammed Bakr

19 أكتوبر 2012, الساعه 6:22

يجب ان تكون مصر في دستور ما بعد الثورة كالدول المتقدمة جميع الدول المتحضرة النيابة العامة فيها سلطة ادعاء فقط ولا يسند لها شيئا من اختصاصات قاضي التحقيق ولقد عاني الشعب المصري كثيرا من الخلط بين النيابة العامة التي هي خصم وبين قاضي التحقيق ببدعة اعطاء النيابة العامة سلطة التحقيق اضافة الي ان النيابة العامة في كل الدول المتحضرة هي جزء من السلطة التنفيذية فيجب ان يراعي ذلك بالدستور يضاف الي ما تقدم انه يجب النص علي تعيين القضاة من المحامين والهيئات القضائية الاخري لان ترك ذلك الامر للقانون ادي الي تعطيل النص القانوني الخاص بذلك وتم قصر التعيين في القضاء علي اعضاء النيابة العامة حتى صار القضاء عزبة وميراثا للنيابة العامة ولابناء القضاة اضافة الي ان الضعف الفني للقضاة مرجعه الي ان القاضي يظل اثني عشر عاما يعمل في الجنائي فقط في النيابة العامة ثم فجأة يجعلوا منه قاضي مدني وتجاري واسرة

المستشار علي الالفي

19 أكتوبر 2012, الساعه 16:44

من الطبيعي بمكان وإعمالا لضمانة حياد التحقيق، ألا يكون القائم على التحقيق طرفا من أطراف القضية الجنائية وإنما حكما بين أطرافها، وحيث ان طرفي أية قضية جنائية هما الاتهام والدفاع، فيتعين مع ذلك الأمر ألا يكون المحقق أحد هذين الطرفين، وذلك تماشيا مع مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام. وتلك المسألة ضرورية بغرض التوفيق بين ضمان عقاب عادل وسليم للجرائم وبين المحافظة على مصالح وشخصيات وحريات المتهمين. وفي ذلك الإطار، اتجهت بعض التشريعات لإعمال مبدأ حياد التحقيق، إلى الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، فجعلت سلطة التحقيق بيد قاض يسمى قاضي التحقيق بينما جعلت سلطة الاتهام بيد النيابة العامة، وعلى رأس تلك التشريعات القانون الفرنسي والقانون الإيطالي، أما القانون الألماني فقد عهد بإجراءات التحقيق الماسة بالحريات إلى قاضي التحقيق، في حين منح النيابة العامة الحق في أن تطلب من هذا القاضي اتخاذ إجراءات التحقيق العادية كسماع الشهود مثلا. أما التشريعات العربية، فقد اتخذ المشرع المصري في قانون الإجراءات المصرية مسلك المشرع الفرنسي نفسه في إعمال مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، إلا أنه غيَّر مسلكه بصدور القانون رقم 353 لسنة 1952 الذي أعطى النيابة العامة سلطة التحقيق كقاعدة عامة إلى جانب سلطتها في الاتهام في جميع الجرائم، ولم يجعل لقاضي التحقيق وجوداً إلا بناء على طلب ندبه من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية. وبالرجوع لمقولة أحد جهابذة القانون الجنائي وهو أحمد فتحي سرور نجد أنه يقول «أيا كان الأمر، فإن إيجاد قاضي التحقيق بمعنى الكلمة يعتبر لاشك أكثر ضمانا لحقوق وحريات الأفراد». في كتابه «الحماية الدستورية للحقوق والحريات»، ص 666. وقد سار المشرع البحريني بقانون الإجراءات الجنائية مسلك المشرع المصري نفسه، ويا حبذا لو سار على نهج المشرع الفرنسي في إعمال مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام لصون ضمانة حياد التحقيق وذلك بالتوسيع من صلاحيات قاضي التحقيق، حيث نصت المادة 167 على الآتي: «إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كان عليها التحقيق أن تطلب إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ولوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ندب أحد قضاتها لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين». وأخيراً، أرى أن مسألة الأخذ بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام ستوصلنا لعدة نتائج يقتضي تواجدها الواقع العملي من بينها الآتي بيانه: - كفالة الحياد والتي تتطلب الفصل بين وظائف الاتهام والتحقيق والمحاكمة، بمعنى أن يعهد بكل وظيفة من تلك الوظائف لجهة مستقلة إعمالا للمبدأ سالف الذكر، وخصوصا أن الاستقلالية بطبيعة الحال ستحقق قدرا كبيرا من الرقابة وكشف الأخطاء عبر المراحل المتتالية، الأمر الذي يكون في محصلته النهائية محاولة مجدية لتدارك العيوب والقصور وابتعادا عن شبهة الاتهام المتسرع. - احترام حريات وحقوق وضمانات المتهم في مرحلتي الاتهام والتحقيق الابتدائي، حيث ان تلك المرحلتين هما الأقرب زمنيا لوقوع الفعل الإجرامي، وبالتالي هما الأقرب للحقيقة، وخصوصاً أن مرحلة التحقيق الابتدائي تقوم على تقييم الأدلة وما يترتب على ذلك من إحالتها إلى القضاء أو عدم وصولها، فيتعين أن تكون هناك ضمانات من بينها إعمال ذلك المبدأ لسلامة الإجراءات كأقل تقدير. والأهم من ذلك وتلك فإن الأخذ بالمبدأ السالف ذكره من شأنه أن يلغي جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، والتي تجعل النيابة العامة خصما وحكما في آن واحد، ومن الطبيعي بمكان كما يكشف عنه الواقع العملي ألا يكون الخصم محققا محايدا إذا ما جمع السلطتين، فقد نجده يميل لإثبات الاتهام وإلى عدم الاهتمام بالتحقيق دفاعا عن المتهم، مما تتأذى معه العدالة..

Moha Maho

20 أكتوبر 2012, الساعه 18:34

النيابة العامة هى محامى الشعب و يجب فصلها عن القضاء و النص على ان يكون النائب العام معين من قبل رئيس الجمهورية(منتخب من الشعب و ممثلهم التنفيذى)و بموافقة الاغلبية البرلمانية (منتخبون من الشعب و ممثل الشعب الرقابى)

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:44

ويجب أن نذكر كيفية تعيين النائب العام... و يجب أن يعين بالانتخاب من قبل أعضاء النيابة العامة أو من هيئات قضائية أخرى. أو أي يكون منصب النائب العام بالتناوب كل عام على أقدم أعضاء النيابة العامة.