1-تكون مدة النائب العام ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة فقط
2-في القضايا التي يتم حفظها بواسطة النائب العام
ا-يجوز للمتضرر التقدم بتظلم لرئيس الجمهورية وفي هذة الحالة يجوز لرئيس الجمهورية تشكيل لجنة ثلاثية من قضاة المحكمة يختار هو احدهم ويختار الاخرالنائب العام ويختار الثالث مجلس القضاء الاعلي ويكون للجنة مطلق الحرية فيما تقررة
3- يلتزم النائب العام بتسلسل البلاغات المقدمة له
Hesham Bekhet
1-تكون مدة النائب العام ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة فقط 2-في القضايا التي يتم حفظها بواسطة النائب العام ا-يجوز للمتضرر التقدم بتظلم لرئيس الجمهورية وفي هذة الحالة يجوز لرئيس الجمهورية تشكيل لجنة ثلاثية من قضاة المحكمة يختار هو احدهم ويختار الاخرالنائب العام ويختار الثالث مجلس القضاء الاعلي ويكون للجنة مطلق الحرية فيما تقررة 3- يلتزم النائب العام بتسلسل البلاغات المقدمة له