تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Hesham Bekhet

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:8

1-تكون مدة النائب العام ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة فقط 2-في القضايا التي يتم حفظها بواسطة النائب العام ا-يجوز للمتضرر التقدم بتظلم لرئيس الجمهورية وفي هذة الحالة يجوز لرئيس الجمهورية تشكيل لجنة ثلاثية من قضاة المحكمة يختار هو احدهم ويختار الاخرالنائب العام ويختار الثالث مجلس القضاء الاعلي ويكون للجنة مطلق الحرية فيما تقررة 3- يلتزم النائب العام بتسلسل البلاغات المقدمة له