تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
يجب أن يكون منصب النائب له معايير محددة ومن أهمها أن النائب العام يجب أن يعرض على مجلس الشعب لأن النائب العام يمثل الشعب فى الإدعاء ولذلك يجب أن يوافق عليه ممثلو الشعب . ويجب أن لايقتصر تعيين القضاة على ممثلوا النيابة بل يكون هناك نسبة للمحاميين بعايير معينة من أهمها السمعة الحسنة والنزاهة .
Saeed Khafagy
لو قامت النيابة العامة فى الفترة السابقة بممارسة أحد أهم إختصاصاتها وهو مراقبة السجون وأماكن الإحتجاز فى الفترة السابقة ماتعرض كثيرا من المواطنين للتعذيب والسحل والإهانة بل والإغتصاب . ولم يحاسب أحد على هذا التقصير البشع وعلى رأسهم النائب العام نفسه