تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Saeed Khafagy

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:6

يجب أن يكون منصب النائب له معايير محددة ومن أهمها أن النائب العام يجب أن يعرض على مجلس الشعب لأن النائب العام يمثل الشعب فى الإدعاء ولذلك يجب أن يوافق عليه ممثلو الشعب . ويجب أن لايقتصر تعيين القضاة على ممثلوا النيابة بل يكون هناك نسبة للمحاميين بعايير معينة من أهمها السمعة الحسنة والنزاهة .