للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (173) 23 تعليق
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
احمد صلاح الدين خيرى
اشراف النيابه العامه على اعمال الشرطه وتفتيش السجون واقسام وكافه منشأت الشرطه اختصاص اصيل ينص عليه فى الدستور وليس القانون
أضف ردك الآن !
احمد صلاح الدين خيرى
اشراف النيابه العامه على اعمال الشرطه وتفتيش السجون واقسام وكافه منشأت الشرطه اختصاص اصيل ينص عليه فى الدستور وليس القانون