تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


احمد صلاح الدين خيرى

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

اشراف النيابه العامه على اعمال الشرطه وتفتيش السجون واقسام وكافه منشأت الشرطه اختصاص اصيل ينص عليه فى الدستور وليس القانون