تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


المستشار علي الالفي

19 أكتوبر 2012, الساعه 16:38

النيابة العامة ليست شعبة أصلية شعب القضاء كما يدعي البعض وهي في كافة الدول المتقدمة تتبع السلطة التنفيذية كونها لا تقوم إلا بدور الإتهام والإدعاء الجنائي فهي محامي الشعب في الدعوى الجنائية ضد الجريمة والمجرمين .. ويجب فصل الإتهام عن التحقيق كما في معظم دول العالم ... آنت الأوان لنصحيح الأوضاع الخاطئة والقضاء على إحتكار أعضاء النيابة العامة للقضاء دون غيرهم من رجال القانون .