تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohammed Bakr

منذ 37 دقيقة

يجب ان تكون مصر في دستور ما بعد الثورة كالدول المتقدمة جميع الدول المتحضرة النيابة العامة فيها سلطة ادعاء فقط ولا يسند لها شيئا من اختصاصات قاضي التحقيق ولقد عاني الشعب المصري كثيرا من الخلط بين النيابة العامة التي هي خصم وبين قاضي التحقيق ببدعة اعطاء النيابة العامة سلطة التحقيق اضافة الي ان النيابة العامة في كل الدول المتحضرة هي جزء من السلطة التنفيذية فيجب ان يراعي ذلك بالدستور يضاف الي ما تقدم انه يجب النص علي تعيين القضاة من المحامين والهيئات القضائية الاخري لان ترك ذلك الامر للقانون ادي الي تعطيل النص القانوني الخاص بذلك وتم قصر التعيين في القضاء علي اعضاء النيابة العامة حتى صار القضاء عزبة وميراثا للنيابة العامة ولابناء القضاة اضافة الي ان الضعف الفني للقضاة مرجعه الي ان القاضي يظل اثني عشر عاما يعمل في الجنائي فقط في النيابة العامة ثم فجأة يجعلوا منه قاضي مدني وتجاري واسرة