يجب ان تكون مصر في دستور ما بعد الثورة كالدول المتقدمة
جميع الدول المتحضرة النيابة العامة فيها سلطة ادعاء فقط ولا يسند لها شيئا من اختصاصات قاضي التحقيق
ولقد عاني الشعب المصري كثيرا من الخلط بين النيابة العامة التي هي خصم وبين قاضي التحقيق ببدعة اعطاء النيابة العامة سلطة التحقيق
اضافة الي ان النيابة العامة في كل الدول المتحضرة هي جزء من السلطة التنفيذية فيجب ان يراعي ذلك بالدستور
يضاف الي ما تقدم انه يجب النص علي تعيين القضاة من المحامين والهيئات القضائية الاخري لان ترك ذلك الامر للقانون ادي الي تعطيل النص القانوني الخاص بذلك وتم قصر التعيين في القضاء علي اعضاء النيابة العامة حتى صار القضاء عزبة وميراثا للنيابة العامة ولابناء القضاة
اضافة الي ان الضعف الفني للقضاة مرجعه الي ان القاضي يظل اثني عشر عاما يعمل في الجنائي فقط في النيابة العامة ثم فجأة يجعلوا منه قاضي مدني وتجاري واسرة
Mohammed Bakr
يجب ان تكون مصر في دستور ما بعد الثورة كالدول المتقدمة جميع الدول المتحضرة النيابة العامة فيها سلطة ادعاء فقط ولا يسند لها شيئا من اختصاصات قاضي التحقيق ولقد عاني الشعب المصري كثيرا من الخلط بين النيابة العامة التي هي خصم وبين قاضي التحقيق ببدعة اعطاء النيابة العامة سلطة التحقيق اضافة الي ان النيابة العامة في كل الدول المتحضرة هي جزء من السلطة التنفيذية فيجب ان يراعي ذلك بالدستور يضاف الي ما تقدم انه يجب النص علي تعيين القضاة من المحامين والهيئات القضائية الاخري لان ترك ذلك الامر للقانون ادي الي تعطيل النص القانوني الخاص بذلك وتم قصر التعيين في القضاء علي اعضاء النيابة العامة حتى صار القضاء عزبة وميراثا للنيابة العامة ولابناء القضاة اضافة الي ان الضعف الفني للقضاة مرجعه الي ان القاضي يظل اثني عشر عاما يعمل في الجنائي فقط في النيابة العامة ثم فجأة يجعلوا منه قاضي مدني وتجاري واسرة