للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (173) 23 تعليق
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Abdulla Ghozlan
يجب ان تكون النيابة منفصلة عن القضاء لأن القاضى سيعامل محامى الأتهام( النيابة) على انه زميل بينما محامى الدفاع ده عدو و ذلك ضد مصلحة المتهم
أضف ردك الآن !
Abdulla Ghozlan
يجب ان تكون النيابة منفصلة عن القضاء لأن القاضى سيعامل محامى الأتهام( النيابة) على انه زميل بينما محامى الدفاع ده عدو و ذلك ضد مصلحة المتهم