تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Abdulla Ghozlan

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:58

يجب ان تكون النيابة منفصلة عن القضاء لأن القاضى سيعامل محامى الأتهام( النيابة) على انه زميل بينما محامى الدفاع ده عدو و ذلك ضد مصلحة المتهم