تتولى النيابة العامة الادعاء الجنائى ،ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى , وذلك كون الإدعاء العام وفقط هو لفظ عاك يشمل الإدعاء العام الجنائى والمدنى وكذلك الإدارى , فبالمعنى السابق تتولى النيابة العامة الدعوى الجنائية وكذلك الدعوى المدنية ولا يجوز رفع دعوى مد\نية أو إدارية إلا بواسطة النيابة العامة وهذا إهدار لجحق المتقاضيسنم فى حرية فى اللجوء لقاضيةو الطبيعى سواء الجنائى أو المدنى أو الإدارى
Abd El Fattah Rewany
تتولى النيابة العامة الادعاء الجنائى ،ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى , وذلك كون الإدعاء العام وفقط هو لفظ عاك يشمل الإدعاء العام الجنائى والمدنى وكذلك الإدارى , فبالمعنى السابق تتولى النيابة العامة الدعوى الجنائية وكذلك الدعوى المدنية ولا يجوز رفع دعوى مد\نية أو إدارية إلا بواسطة النيابة العامة وهذا إهدار لجحق المتقاضيسنم فى حرية فى اللجوء لقاضيةو الطبيعى سواء الجنائى أو المدنى أو الإدارى