تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Abd El Fattah Rewany

18 أكتوبر 2012, الساعه 12:12

تتولى النيابة العامة الادعاء الجنائى ،ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى , وذلك كون الإدعاء العام وفقط هو لفظ عاك يشمل الإدعاء العام الجنائى والمدنى وكذلك الإدارى , فبالمعنى السابق تتولى النيابة العامة الدعوى الجنائية وكذلك الدعوى المدنية ولا يجوز رفع دعوى مد\نية أو إدارية إلا بواسطة النيابة العامة وهذا إهدار لجحق المتقاضيسنم فى حرية فى اللجوء لقاضيةو الطبيعى سواء الجنائى أو المدنى أو الإدارى