للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (173) 23 تعليق
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mostafa Elhoushi
ويجب أن نذكر كيفية تعيين النائب العام... و يجب أن يعين بالانتخاب من قبل أعضاء النيابة العامة أو من هيئات قضائية أخرى. أو أي يكون منصب النائب العام بالتناوب كل عام على أقدم أعضاء النيابة العامة.
أضف ردك الآن !
Mostafa Elhoushi
ويجب أن نذكر كيفية تعيين النائب العام... و يجب أن يعين بالانتخاب من قبل أعضاء النيابة العامة أو من هيئات قضائية أخرى. أو أي يكون منصب النائب العام بالتناوب كل عام على أقدم أعضاء النيابة العامة.