للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (173) 23 تعليق
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
احمد صلاح الدين خيرى
فصل النيابه العامه عن القضاء فى التعيين والوظيفه ولا يلحق بالقضاء الا ن يحمل شهاده اجازه القضاء من اعضاء النيابه العامه والمحامين واساتذه القانون ويرهم ويستثنى من ذلك من سبق وان شغل منصب قضائى
أضف ردك الآن !
احمد صلاح الدين خيرى
فصل النيابه العامه عن القضاء فى التعيين والوظيفه ولا يلحق بالقضاء الا ن يحمل شهاده اجازه القضاء من اعضاء النيابه العامه والمحامين واساتذه القانون ويرهم ويستثنى من ذلك من سبق وان شغل منصب قضائى