تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (173) 23 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


احمد صلاح الدين خيرى

16 أكتوبر 2012, الساعه 18:16

فصل النيابه العامه عن القضاء فى التعيين والوظيفه ولا يلحق بالقضاء الا ن يحمل شهاده اجازه القضاء من اعضاء النيابه العامه والمحامين واساتذه القانون ويرهم ويستثنى من ذلك من سبق وان شغل منصب قضائى