تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
نص عبثي لا يليق ببناء دستوري نزيه .. ماذا عن سلطة التحقيق .. النائب العام يعين بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء و يستمر في منصبه حتى يبلغ سن المعاش .. هل يجوز تفصيل مادة للتخلص من النائب العام .. جمال مبارك فصل المادة 76
أقترح إضافة " ويجوز مسائلة النائب العام أمام البرلمان بناء على طلب أغلبية النواب"
سُميَ "نائبًا عامًا" لأنه ينوب عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.. وبذلك يكون من حق المجتمع، ممثلا في سلطته التشريعية المنتخبة أن يطلب استقالة النائب العام، أقترح مادة في الدستور تتيح للسلطة التشريعية بغرفتيها "النواب والشيوخ" دعوة الشعب للاستفتاء على إقالة النائب العام إذا حاد عن مهام وظيفته أو قصر فيها، شرط موافقة ثلثي الأعضاء على الدعوة، ويُعتبر النائب العام مستقيلا فور موافقة ثلثي الشعب في الاستفتاء على ذلك
يجب ان يكون النائب العام بالانتخاب سواء شعبيا او من الهيئة القضائية حتى لا يعينه الرئيس على مزاجه او موافقة البرلمان عليه بالاغلبية
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا يتعيين النائب العام بناءا على اختيار مجلس القضاء الاعلى لمدة اربع سنوات وينظم القانون مسائلته امام مجلس القضاء الاعلى فى حالة التقصير او ارتكاب فعل جنائى
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات و يجوز عزل النائب العام من قبل المجلس الاعلي للقضاء
Moha Maho
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على ترشيحات مجلس القضاء الأعلى و موافقة البرلمان، لمدة أربع سنوات على ان لا يزيد سنه عن 60 عاما و يحق للبرلمان سحب الثقة من النائب العام بأغلبية الثلثين يترتب عليه صدور قرار بتنحيته عن منصبه من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
Osama Al-Sobky
تعديل : (ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناءا على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة سنتين، وذلك على النحو الذى يبينه القانون ، ويجوز مسائلته أمام مجلس النواب أو مجلس القضاء الأعلى وإذا أسقطت الثقة فيه يعزل بقرار من رئيس الجمهورية ..
Ahmad Shaheen
النائب العام هو محامي الشعب ، فاين راي الشعب وارادته في اختيار محاميه؟؟؟؟؟؟ لابد من موافقة البرلمان على من رشحه مجلس القضاء الاعلى كما لابد له من تجيد الثقة فيه كل عامين ولا تزيد مدة ولايته كلها عن 8 سنوات اي مدتين ولايتين فقط كما هو الحال مع رئيس الجمهورية