تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 56 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud Adel

27 نوفمبر 2012, الساعه 21:25

تتولى النيابة العامة التحقيق و الادعاء و يحدد القانون اختصاصاتها الاخرى