تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
مع إيضاح ماسبق تقليقى عليه فى الماددة # 174 وما معناه : مافيش حد كبير على المحاسبة واللا العزل من منصبه حتى النائب العام وغيره من أخطأ وجبت محاسبته حتى لو مجلس القضاء بالكامل . مافيش حد فوق القانون .
amgadmoustafa
مع إيضاح ماسبق تقليقى عليه فى الماددة # 174 وما معناه : مافيش حد كبير على المحاسبة واللا العزل من منصبه حتى النائب العام وغيره من أخطأ وجبت محاسبته حتى لو مجلس القضاء بالكامل . مافيش حد فوق القانون .