تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
انا اوافق على تحديد مدة عملة باربع سنوات........ ولكن لابد من وضع شروط تضمن عدم المساس بة بع هذه المدة و الا سيكون خائفا من اتخاذ مواقف جريئة تجاة السلطة التنفيذية لانة يعلم ان بعد انتهاء مدتة سيتم المساس بة من السلطة التنفيذيه .......لاانة فى الوضع الحالى فهو لا يكترث لذلك لانة يعلم انة فى المنصب الا ما لا نهاية فيستطيع اتخاذ الاجراءات الجريئة ......... لذلك يجب وضع الشروط الازمة لتفادى هذا الخوف و ان لم يتم وضع هذه الشروط فتحديد المدة باربع سنوات لا جدوى لها و من وضعها يبحث عن مصلحة فصيل معين لاااااااااااااا مصلحة مصر بوجة عام
Wesam Kelany
انا اوافق على تحديد مدة عملة باربع سنوات........ ولكن لابد من وضع شروط تضمن عدم المساس بة بع هذه المدة و الا سيكون خائفا من اتخاذ مواقف جريئة تجاة السلطة التنفيذية لانة يعلم ان بعد انتهاء مدتة سيتم المساس بة من السلطة التنفيذيه .......لاانة فى الوضع الحالى فهو لا يكترث لذلك لانة يعلم انة فى المنصب الا ما لا نهاية فيستطيع اتخاذ الاجراءات الجريئة ......... لذلك يجب وضع الشروط الازمة لتفادى هذا الخوف و ان لم يتم وضع هذه الشروط فتحديد المدة باربع سنوات لا جدوى لها و من وضعها يبحث عن مصلحة فصيل معين لاااااااااااااا مصلحة مصر بوجة عام