تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 56 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fathalla zaitoun

منذ 4 دقيقة

رئيس الجمهورية سيسأل أمام الله عن كل الأحكام التي يصدرها القضاة، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، لذلك يجب أن يعطى الحق في إختيار وتعيين النائب العام، لأنه سيسأل عن قراراته، وأقترح أن يقترح مجلس القضاء الأعلى خمسة من أفاضل رجال القانون في مصر ويقدم سيرهم الذاتية للرئيس ليختار أحدهم بناء على دراسة سيرته الذاتية.