للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (173) 56 تعليق
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث منذ 58 دقيقة
Nour Nasser
يجب إختيار النائب العام أن يكون بالإنتخاب و ليس بالتعيين كفانا فسادا
أضف ردك الآن !
Nour Nasser
يجب إختيار النائب العام أن يكون بالإنتخاب و ليس بالتعيين كفانا فسادا