تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
نص عبثي لا يليق ببناء دستوري نزيه .. ماذا عن سلطة التحقيق .. النائب العام يعين بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء و يستمر في منصبه حتى يبلغ سن المعاش .. هل يجوز تفصيل مادة للتخلص من النائب العام .. جمال مبارك فصل المادة 76
Osama Arafa
نص عبثي لا يليق ببناء دستوري نزيه .. ماذا عن سلطة التحقيق .. النائب العام يعين بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء و يستمر في منصبه حتى يبلغ سن المعاش .. هل يجوز تفصيل مادة للتخلص من النائب العام .. جمال مبارك فصل المادة 76