تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 56 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Osama Arafa

8 نوفمبر 2012, الساعه 18:59

نص عبثي لا يليق ببناء دستوري نزيه .. ماذا عن سلطة التحقيق .. النائب العام يعين بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء و يستمر في منصبه حتى يبلغ سن المعاش .. هل يجوز تفصيل مادة للتخلص من النائب العام .. جمال مبارك فصل المادة 76