للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (173) 56 تعليق
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Mady
أقترح إضافة " ويجوز مسائلة النائب العام أمام البرلمان بناء على طلب أغلبية النواب"
أضف ردك الآن !
Ahmed Mady
أقترح إضافة " ويجوز مسائلة النائب العام أمام البرلمان بناء على طلب أغلبية النواب"