تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 56 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Moha Maho

6 نوفمبر 2012, الساعه 13:51

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على ترشيحات مجلس القضاء الأعلى و موافقة البرلمان، لمدة أربع سنوات على ان لا يزيد سنه عن 60 عاما و يحق للبرلمان سحب الثقة من النائب العام بأغلبية الثلثين يترتب عليه صدور قرار بتنحيته عن منصبه من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.