تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على ترشيحات مجلس القضاء الأعلى و موافقة البرلمان، لمدة أربع سنوات على ان لا يزيد سنه عن 60 عاما و يحق للبرلمان سحب الثقة من النائب العام بأغلبية الثلثين يترتب عليه صدور قرار بتنحيته عن منصبه من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
Moha Maho
تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على ترشيحات مجلس القضاء الأعلى و موافقة البرلمان، لمدة أربع سنوات على ان لا يزيد سنه عن 60 عاما و يحق للبرلمان سحب الثقة من النائب العام بأغلبية الثلثين يترتب عليه صدور قرار بتنحيته عن منصبه من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.