تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 56 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 14:5

النائب العام هو محامي الشعب ، فاين راي الشعب وارادته في اختيار محاميه؟؟؟؟؟؟ لابد من موافقة البرلمان على من رشحه مجلس القضاء الاعلى كما لابد له من تجيد الثقة فيه كل عامين ولا تزيد مدة ولايته كلها عن 8 سنوات اي مدتين ولايتين فقط كما هو الحال مع رئيس الجمهورية